قانون يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل للعاملين في مجال الإطفاء

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 27 ) القاضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (27 )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1445هـ الموافق 30-11-2023م.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 1981 لتصبح على النحو الآتي:
يمنح العاملون في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
       دمشق في        26- 5  – 1445 هجري الموافق لـ      10  –  12  – 2023 ميلادي.